responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 434
" جوز " ذَلِك. وَمِنْهُم من " أَبَاهُ ".
1918 - وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يجوز للْعَالم أَن يُقَلّد " عَالما " فِي مثل دَرَجَته. وَيجوز لَهُ أَن يُقَلّد من هُوَ أعلم " مِنْهُ " " مَعَ " استوائهما فِي كَون كل وَاحِد مِنْهُمَا " مُجْتَهدا ". وَإِلَى ذَلِك مَال مُحَمَّد بن الْحسن.
1919 - وَأَبُو حنيفَة كَانَ يجوز التَّقْلِيد مُطلقًا.
1920 - وَذهب الشَّافِعِي ومعظم الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يجوز للْعَالم " أَن يُقَلّد " الْعَالم. من غير الصَّحَابَة.
1921 - ثمَّ هَؤُلَاءِ اخْتلفُوا فِي صُورَة " وَاحِدَة ".
" وَهِي " أَن الْعَالم إِذا استدت " عَلَيْهِ طرق الِاجْتِهَاد وتضيق عَلَيْهِ حكم الْحَادِثَة نَحْو الِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة مَعَ تضييق وَقت الصَّلَاة فَهَل يسوغ لَهُ - وَالْحَالة هَذِه - أَن يُقَلّد عَالما؟ .

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست