responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 218
الصَّحَابَة بِحكم وَلم يُوضح اخْتِصَاصه، فَالْحكم يثبت فِي حق الْأمة وهم فِيهِ شرع.
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي قلتموه من مَذْهَب الْفُقَهَاء. وَالَّذِي صَار إِلَيْهِ المحصلون أَن الحكم يخْتَص بالمخاطب إِن لم تقم دلَالَة على وجوب تعميمه. وَقد قدمنَا فِي ذَلِك قولا بَينا.
1655 - فَإِن قيل: إِذا رَأَيْتُمْ التَّنْصِيص كَمَا قلتموه، فَقولُوا: أَن الْمنْهِي عَنهُ فِي قَوْله تَعَالَى {فَلَا تقل لَهما أُفٍّ وَلَا تنهرهما} التأفيف، دون الضَّرْب وأنواع التعنيف، اتبَاعا للنَّص.
قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه، خُرُوج مِنْكُم عَن حد النّظر، فَإِنَّكُم لم تجمعُوا بَين الْمُخْتَلف فِيهِ وَبَين مَا ذكرتموه بِجَامِع يتَعَيَّن علينا فِي حكم النّظر بعده الْفرق والفصل وَلم توردوه نقضا على دلَالَة تمسكنا بهَا.
1656 - ثمَّ نقُول: اللُّغَات لَا تثبت بالطرق الَّتِي رمتموها من الِاعْتِبَار، والتمسك بالصور وَلَكِن الْمرجع فِيهَا إِلَى السماع. وَقد عرفنَا ضَرُورَة وبديهة، أَن من وصّى مَأْمُورا بإكرام وَالِديهِ والاجتناب عَن أذاهما، ثمَّ نَص فِي التَّحْرِيم على أقل الرتب، وَهُوَ التأفيف.
فَيعلم مَعَ ذَلِك أَنه رام تَحْرِيم الْقَتْل وَالضَّرْب وضروب التعنيف " إِيمَاء " مِنْهُ بِذكر الادنى على الْأَعْلَى وَمن جحد ذَلِك فِي موقع اللُّغَة، كَانَ مباهتا.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست