مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
217
العَبْد لوَكِيله " بِعْ هَذَا العَبْد فَإِنَّهُ أسود " لم يكن للْوَكِيل أَن يَبِيع جملَة العبيد السود فِي ملكه، وَإِن علل بيع " العَبْد " الْمعِين لكَونه أسود، فَهَذَا فِي مُقَابلَة مَا قَالُوا.
1653 - ثمَّ نقُول: مَا ذكرتموه لَو سلم لكم فَذَاك لأَنا علمنَا أَن بَعْضنَا فِي مجاري الْعَادَات يرق لبَعض ويبتغي مصْلحَته، ويضبط ذَلِك نظرا من الْأَحْوَال. فَإِذا زجر الزاجر صَاحبه عَن تنَاول السم المجهز، وَقد تقررت من الْأَحْوَال الْمُقْتَضِيَة " التوقي " بمحاذرة المهالك / فِي إشفاق الْبَعْض على الْبَعْض لرقة الجنسية، أَو غَيرهَا من الْأَحْوَال.
فَرُبمَا يفهم مِمَّا ذكرتموه التَّعْلِيل فِي السمُوم أجمع، فَأَما الفاظ صَاحب الشَّرِيعَة فَلَا يسوغ حملهَا على قضايا الْمصَالح، فَإِن الشَّرَائِع على مَذْهَب أهل الْحق، لم تبن على الْمصَالح. وَلم يَتَقَرَّر فِي موارد الشَّرِيعَة من قَرَائِن الْأَحْوَال مَا تحقق بَين أظهرنَا فَلم يكن لنا أَن نتبع مُوجب اللَّفْظ، خص أَو عَم. وَهَذَا وَاضح لَا خَفَاء بِهِ.
فَتبين بجملة مَا قُلْنَاهُ، أَن مَا صَار إِلَيْهِ الْقَوْم، ضرب من الاعتطاف وَلَو قَدرنَا أَن نرد إِلَى النُّصُوص وَالنَّهْي وَالِاعْتِبَار وَالْقِيَاس، لَكنا نخصص الْعِلَل بمواردها.
1654 - فَإِن قيل: الستم قُلْتُمْ أَن الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، إِذا خَاطب وَاحِدًا من
نام کتاب :
التلخيص في أصول الفقه
نویسنده :
الجويني، أبو المعالي
جلد :
3
صفحه :
217
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir