responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 433
وَالْجَوَاب أَنا نحمل الْفَرْع على الأَصْل إِذا اتفقَا على عِلّة الحكم وَمَتى حصل الِاتِّفَاق فِي الْعلَّة لم يُؤثر افتراقهما فِي غَيرهَا كَمَا إِذا اتّفق شَيْئَانِ فِي العقليات فِي عِلّة الحكم وَجب الْجمع بَينهمَا وَإِن افْتَرقَا فِي كثير من الْأَشْيَاء
قَالُوا وَلِأَن أَكثر مَا تدعون أَن تثبت لكم الْعلَّة الَّتِي تعلق بهَا الحكم فِي الْمَنْصُوص وَثُبُوت ذَلِك لَا يُوجب قِيَاس غَيره عَلَيْهِ حَتَّى يرد الدَّلِيل بِالْقِيَاسِ
أَلا ترى أَن رجلا لَو قَالَ أعتقت فلَانا لِأَنَّهُ أسود لم يجب عتق كل عبد لَهُ أسود
قُلْنَا إِذا ثَبت وجوب الْقيَاس فِي الْجُمْلَة وَعرف عِلّة الحكم لم يفْتَقر فِي كل مَسْأَلَة إِلَى دَلِيل يدل على الْقيَاس كَمَا إِذا ثَبت وجود الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد لم يفْتَقر فِي كل مَسْأَلَة إِلَى دَلِيل يدل على وجوب الْعَمَل بِهِ
وَيُخَالف هَذَا مَا ذَكرُوهُ من قَول الرجل أعتقت فلَانا لِأَنَّهُ أسود لِأَنَّهُ تجوز عَلَيْهِ المناقضة فَجَاز أَن يُنَاقض فِي علته وَصَاحب الشَّرْع لَا تجوز عَلَيْهِ المناقضة فَإِذا وجدت علته وَجب أَن تطرد
قَالُوا وَلِأَن الْأَحْكَام مَأْخُوذَة من صَاحب الشَّرْع وَهُوَ إِنَّمَا خاطبنا بلغَة الْعَرَب وَالْعرب لَا تعقل من الْخطاب إِلَّا مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ فَأَما الْمعَانِي والعلل فَلَا تعقلها فَيجب أَن يكون الحكم مَقْصُورا على مَا يَقْتَضِيهِ الْخطاب
قُلْنَا لعمري إِن الْأَحْكَام مَأْخُوذَة من صَاحب الشَّرْع وَأَنه خاطبنا بلغَة الْعَرَب غير أَنا لَا نسلم أَن الْعَرَب لَا تعرف من اللَّفْظ إِلَّا مَا دلّ عَلَيْهِ صَرِيحه بل تعرف مَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ مرّة بِالصَّرِيحِ وَمرَّة بالتنبيه وكل ذَلِك تعرفه وَلِهَذَا إِذا قَالَ لغيره إياك أَن تكلم فلَانا عقل مِنْهُ الْمَنْع من ضربه
قَالُوا الْقيَاس إِنَّمَا يُرَاد عنْدكُمْ ليعلم بِهِ حكم مَا لَا يعلم بِغَيْرِهِ وَلَيْسَ عندنَا مَسْأَلَة إِلَّا وَحكمهَا مَعْلُوم من جِهَة النَّص فَلَا يحْتَاج إِلَى الْقيَاس

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست