responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 432
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه قَالَ سَتَفْتَرِقُ أمتِي فرقا أعظمهم فتْنَة قوم يقيسون الْأُمُور بِالرَّأْيِ
وَالْجَوَاب عَنهُ مَا بَيناهُ من الرَّأْي الْمُخَالف لنَصّ الْكتاب وَالسّنة
قَالُوا وَلِأَن إِثْبَات الْقيَاس لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يجوز أَن يكون بِالْعقلِ لِأَنَّهُ لَا مجَال لَهُ فِيهِ وَلَا يجوز أَن يكون بِالنَّقْلِ لِأَن النَّقْل لَا يَخْلُو من أَن يكون تواترا أَو آحادا وَلَا يجوز أَن يكون تواترا لِأَنَّهُ لَو كَانَ فِيهِ تَوَاتر لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلَا يجوز أَن يكون آحادا لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول وَلَا يجوز إثْبَاته بِخَبَر الْوَاحِد كإثبات الصِّفَات وَغَيرهَا
قُلْنَا نقلب عَلَيْهِم هَذَا فِي إبِْطَال الْقيَاس فَنَقُول لَا يَخْلُو إِبْطَاله إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِ وكل جَوَاب لَهُم عَن ذَلِك فَهُوَ جَوَابنَا عَمَّا ألزمونا
ولأنا لَا نسلم أَن ذَلِك لَا يثبت بِخَبَر الْوَاحِد بل يجوز إِثْبَات جَمِيع الْأَحْكَام الْمَقْصُودَة بِالْقِيَاسِ بِخَبَر الْوَاحِد وَخَالف مَا ذَكرُوهُ من الصِّفَات لِأَن هُنَاكَ أَدِلَّة تقطعه فَلم نعمل فِيهَا بِخَبَر الْوَاحِد وَلَيْسَ فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا مثل مَا فِي سَائِر الْمسَائِل من الطّرق فَافْتَرقَا
وعَلى أَنا روينَا فِي ذَلِك أَخْبَارًا مُتَلَقَّاة بِالْقبُولِ وَالْأَخْبَار المتلقاة بِالْقبُولِ بِمَنْزِلَة التَّوَاتُر
قَالُوا وَلِأَن الْقيَاس إِنَّمَا يَصح إِذا ثبتَتْ عِلّة الأَصْل وَأَنْتُم تقيسون الْفَرْع على الأَصْل من غير أَن تثبت لكم عِلّة الأَصْل وَهَذَا لَا يجوز
قُلْنَا نَحن لَا نقيس حَتَّى تثبت عِلّة الأَصْل وَيقوم الدَّلِيل على صِحَّتهَا
قَالُوا الْقيَاس عنْدكُمْ حمل الْفَرْع على الأَصْل بِضَرْب من الشّبَه وَمَا من شَيْئَيْنِ يتفقان فِي وَجه من الشّبَه إِلَّا ويفترقان فِي غَيره فَإِن وَجب إِلْحَاق أَحدهمَا بِالْآخرِ لما بَينهمَا من الشّبَه وَجب الْفرق بَينهمَا لما بَينهمَا من الْفرق وَلَيْسَ أحد الْأَمريْنِ بِأولى من الآخر فَوَجَبَ التَّوَقُّف عَن الْقيَاس

نام کتاب : التبصرة في أصول الفقه نویسنده : الشيرازي، أبو إسحاق    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست