نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 89
وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل[1] على تجرده، لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير، وهذا لا يحصل لأحد من الخلف إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله، ثم لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفي أن يكون حافظًا للمعظم متمكنًا من إدراك الباقي على القرب[2].
الثاني: هل يشترط فيه[3] أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟
حكى أبو إسحاق، وأبو منصور فيه اختلافًا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعًا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب[4].
الثالث: إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة[5] في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، أو غيرهما، فلا يشترط فيه جميع ذلك[6]، ومن الجائز أن ينال [1] اقتبس الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الفقرة بطولها في المجموع: "1/ 76-77". [2] انظر جمع الجوامع: 2/ 422، وشرح الكوكب المنير: 396، المستصفى: 1/ 42، المحصول: 2/ 3/ 36، إرشاد الفحول: 252, الإحكام في أصول الأحكام: "4/ 220-22", الغياثي: 404. [3] سقطت من ف. [4] المجموع: 1/ 77، وانظر: "الرد على من ... " للسيوطي: "181-182". [5] في ج "المزبورة". [6] اختلف العلماء في جواز تجزئة الاجتهاد وعدم جوازه إلى ثلاثة مذاهب: "أ" رأى جمهور علماء أهل السنة والمعتزلة إلى جوازه، وكذا الشيعة الإمامية. انظر في ذلك: المستصفى للغزالي: "2/ 353-354"، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: "4/ 220-221", المحصول للرازي: "2/ 3/ 37-38"، جمع الجوامع: 2/ 386, والمجموع للنووي: 768 فما بعدها، ومسلَّم الثبوت: 2/ 364، وإرشاد الفحول: 225، التحرير لابن الهمام وشرحه تيسير التحرير للعلامة محمد أمين: 4/ 191, والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي البصري "ت436هـ": 2/ 929 حيث ذكر آراء المعتزلة, وتهذيب الوصول إلى علم الأصول للحلي: 100 حيث ذكر آراء الشيعة الإمامية، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 20/ 204. =
نام کتاب : أدب المفتي والمستفتي نویسنده : ابن الصلاح جلد : 1 صفحه : 89