الرابع: عن قزعة قال:
أردت الخروج إلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى".
ودع عنك الطور فلا تأته.
12 - إيقاد السرج عندها.
والدليل على ذلك عدة أمور:
أولا: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح.
ثانيا: أن فيه إضاعة للمال وهو منهي عنه بالنص كما تقدم في المسألة 42.
ثالثا: أن فيه تشبها بالمجوس عباد النار قال ابن حجر الفقيه في الزواجر 1 / 134:
صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر وعللوه بالإسراف وإضاعة المال والتشبه بالمجوس فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة.
قلت: ولم يورد بالإضافة إلى ما ذكر من التعليل دليلنا الأول مع أنه دليل وارد بل لعله أقوى الأدلة لأن الذين يوقدون السرج على القبور إنما يقصدون بذلك التقرب إلى الله تعالى - زعموا - ولا يقصدون الإنارة على المقيم أو الزائر بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة النهار فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة.
13 - كسر عظامها.