والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا".
والحديث دليل على تحريم كسر عظم الميت المؤمن ولهذا جاء في كتب الحنابلة:
ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به.
كذا في كشاف القناع 2 / 127 ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر 1 / 134 بأنه من الكبائر قال:
لما علمت من الحديث أنه ككسر عظم الحي.
وقال النووي في المجموع 5 / 303 ما مختصره:
ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق في المسألة 107 ومختصره:
أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ويخلف ذلك باختلاف البلاد والأرض ويعتمد فيه قول أهل الخبرة بها.
قلت: ومنه تعلم تحريم ما ترتكبه بعض الحكومات الإسلامية من درس بعض المقابر الإسلامية ونبشها من أجل التنظيم العمراني دون أي مبالاة بحرمتها أو اهتمام بالنهي عن وطئها وكسر عظامها ونحو ذلك. ولا يتوهمن أحد أن التنظيم المشار إليه يبرر مثل هذه المخالفات كلا فإنه ليس من الضروريات وإنما هي من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء على الأموات فعلى الأحياء أن ينظموا أمورهم دون أن يؤذوا موتاهم.
ومن العجائب التي تلفت النظر أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار.