responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص أحكام الجنائز نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 89
والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ والآخران مع دخولهما فيه فقد جاء النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة وفصلت القول في ذلك وأوردت أقوال العملاء مستشهدا بها في كتابنا الخاص تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. وذكرت في تاريخ إدخال القبر النبوي في المسجد الشريف وما فيه من المخالفة للأحاديث المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.
10 - اتخاذها عيدا تقصد في أوقات معينة ومواسم معروفة للتعبد عندها أو لغيرها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني".
11 - السفر إليها:
وفيه أحاديث:
الأول:
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تشد الرحال إلا وفي رواية: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى".
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تشد وفي لفظ: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى".
الثالث: عن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جاء فقال: من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".

نام کتاب : تلخيص أحكام الجنائز نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست