نفسه قول فضالة خففوا أي التراب فلم يأمر بإزالة التراب عنه بالكلية وبهذا فسره العلماء. انظر المرقاة 2 / 372.
الخامس: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس" وفي رواية: "يطأ على قبر".
السادس: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي[1] أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق".
السابع: عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها".
7 - الصلاة إلى القبور للحديث المتقدم آنفا.
وفيه دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي وهو اختيار النووي فقال المناوي في فيض القدير شارحا للحديث:
أي مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ لأنه من مرتبة المعبود فجمع - يعني الحديث بتمامه - بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ.
ثم قال في موضع آخر:
فإن ذلك مكروه فإن قصد إنسان التبرك في الصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله والمراد كراهة التنزيه قال النووي: كذا قال أصحابنا ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم.
وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم [1] أي وذلك أمر صعب شديد إن أمكن.