نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 321
15840- "في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة". "ش خ ك هق عن أبي ذر".
15841- "في الخيل السائمة في كل فرس دينار". "قط هق عن جابر".
15842- " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة". "ت هـ عن ابن مسعود".
15843- "في العسل في كل عشرة أزق زق". "ت هـ عن ابن عمر" [1].
15844- "في اللبن صدقة". "الروياني عن أبي ذر".
15845- "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". "حم ق 4 عن أبي هريرة" [2]. [1] الحديث رواه الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة العسل رقم "629" وقال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، والحديث تفرد به الترمذي عن الكتب الستة وما عزاه المصنف لابن ماجه لم أره في مظان الباب وكذا قال محمد فؤاد عبد الباقي في سنن الترمذي "3/24" ص. [2] أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في عبده "2/149" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 321