responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 320
وعشرين من الإبل خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين، فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمس حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر". "د عن علي" [1].
15838- "إن الله تجوز عن صدقة الخيل والرقيق". "عد وابن عساكر عن جابر".
15839- "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق الإبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء". "حم د ن ك عن معاوية بن قرة" [2].

[1] رواه أبو داود كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم "1559" وذلك عند إشارة الحاصرة. ص.
[2] رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة رقم "1560" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست