responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 319
15833- "إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والتمر". "قط عن عمر".
15834- " ليس فيما دون خمسة أوسق من حب وتمر صدقة". "م ن عن أبي سعيد" [1].
15835- " خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر ". "د هـ ك عن معاذ" [2].
15836- "عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة". "هق عن أبي هريرة".
15837- " قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شيء، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء، وفي خمس

[1] رواه أبو داود كتاب الزكاة باب - ما تجب فيه الزكاة "1544"، قال المنذري: أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا. ص.
[2] رواه ابن ماجه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، رقم "1814" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست