responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 322
15846- "ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق". "ك هق عن جابر".
15847- "ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول". "طب عن أم سعد".
15848- " ليس في الإبل العوامل صدقة". "عد هق عن ابن عمرو".
15849- "ليس في الأوقاص [1] شيء". "طب عن معاذ".
15850- "ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسن أو مسنة". "طب عن ابن عباس".
15851- "ليس في الحلي زكاة". "قط عن جابر".
15852- "ليس في الخضراوات زكاة". "قط عن أنس وعن طلحة ت عن معاذ".
15853- "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق". "د عن أبي هريرة".
15854- "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". "م عن أبي هريرة".

[1] الأوقاص: الوقص بالتحريك: ما بين الفريضتين، كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، وعلى العشر إلى أربع عشرة. والجمع أوقاص. انتهى. النهاية "5/214" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست