نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 848
النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أقضى برأي فيما لم ينزل علي فيه فمن قضيت له فيه بحجته يقتطع بها شيئا من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي يوم القيامة انتظاما في عنقه فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: يا رسول الله حقي له؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إذا فعلتما ما فعلتما فاذهبا وتوخيا الحق واقتسسما واستهما[1] وليحلل[2] كل واحد منكما صاحبه. "ش وأبو سعيد النقاش في القضاة".
14537- أنبأنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن قتادة أيضا أن رجلا أتى ابن مسعود فسأله عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها؟ فقال له ابن مسعود: سل الناس فإن الناس كثير فقال الرجل: والله لو مكثت حولا ما سألت غيرك، فردده ابن مسعود شهرا، ثم قام فتوضأ ثم ركع ركعتين ثم قال: اللهم ما كان من صواب فمنك وما كان خطأ فمني، ثم قال: أرى لها صداق أحد نسائها ولها الميراث مع ذلك وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق كانت تحت هلال بن أمية. [1] واستهما: أي اقترعا. يعني ليظهر سهم كل واحد منكما. النهاية "2/429". [2] وليحلل: يقال: تحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله. النهاية "2/430" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 848