نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 849
فقال ابن مسعود: هل سمع هذا معك أحد؛ قال: نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك، فما رأوا ابن مسعود فرح بشيء ما فرح بذلك وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم[1].
14538- أنبأنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال: فبلغ ذلك عليا فقال: لا تصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. "عب".
14539- عن أبي موسى قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما. "أبو سعيد النقاش في القضاة" وفيه خالد بن نافع ضعيف.
14540- وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين. "النقاش". [1] لما كان الحديث خال من العزو أقول: أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات رقم "2100 و 2102" قريبا من لفظه.
وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بإيجاز وفي باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم "1145" وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
بروع بنت واشق: بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث، واشق: بكسر الشين. راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود "6/147" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 849