نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 847
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان به جرح بعد الرجل الذي عرج أن لا يستقيد حتى يبرأ جرح صاحبه فالجرح على ما بلغ حتى يبرأ فما كان من شلل أو عرج فلا قود فيه وهو عقل ومن استقاد جرحا فأصيب المستقاد منه فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء رقيق العرب من أنفسهم، فقضى في الرجل الذي يسلم في الجاهلية بثمان من الإبل وفي ولد إن كان له لأمه بوصيفين[1] وصيفين كل إنسان منهم ذكرا أو أنثى، وقضى في سبية الجاهلية بعشر من الإبل وقضى في ولدها من العبد بوصيفين وصيفين وبدية موالي أمه وهم عصبتها، ثم لهم ميراثه وميراثها ما لم يعتق أبوه، وقضى في سبى الإسلام بست من الإبل في الرجل والمرأة والصبي، وذلك في العرب بينهم وما كان من نكاح أو طلاق كان في الجاهلية فأدركه الإسلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك إلا الربا فما أدرك الإسلام من ربا لم يقبض رد إلى البائع رأس ماله وطرح الربا. "عب".
14536- عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست ليس لهما بينة، فقال [1] وصيفين: الوصيف: العبد، والأمة: وصيفة. النهاية "5/191" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 847