نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 277
به". "د عن أبي هريرة"[1].
الإكمال
10472- "إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء". "عب عن أبي هريرة".
10473- "من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء". "الخطيب عن أبي هريرة".
10474- "من باع سلعة من رجل لم ينقذه، ثم أفلس الرجل فوجد سلعته بعينها فليأخذها دون الغرماء". "عب عن ابن أبي مليكة" مرسلا.
10475- "أيما رجل أفلس وعنده سلعته بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء". "عب عن أبي هريرة".
10476- "أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهي له وللغرماء". "عب هـ هق عن أبي هريرة". [1] رواه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الرجل يفلس فيجد ... برقم "3519". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 277