نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 278
10477- "كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". "هـ عن أبي هريرة".
10478- "من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره". "حم وسمويه عن سمرة" قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة. "ش حم هـ عن أبي هريرة".
10479- "من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء". "قط في الأفراد عن ابن عمر".
10480- "خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء] ". "حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن هـ حب عن أبي سعيد"[1]. [1] رواه الترمذي في كتاب الزكاة - باب ما جاء من تحل له الصدقة برقم "655" وقال حديث حسن صحيح ولفظ: قاله للغرماء ليس من نص الحديث وإنما هو تفسير وإيضاح.
وكذا أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب استحباب وضع الدين برقم "1556".
ورواه ابن ماجه كتاب الأحكام باب تفليس المعدم برقم "2356" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 278