نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 276
10468- "أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". "مالك د عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" مرسلا[1].
10469- "أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره". "ت ن عن أبي هريرة"[2].
10470- "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره". "ق د عن أبي هريرة".
10471- "من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق [1] رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع - باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب "42". والحديث رقمه "87". ص. [2] رواه الترمذي كتاب باب ما جاء إذا أفلس الرجل. وبرقم "1262" وقال حديث حسن صحيح.
والنسائي كتاب البيوع باب الرجل يبتاع فيفلس "7/311".
وأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض "3/155".
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشترى برقم "1559". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 276