responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 156
محظوراته بيع ما لم يقبض
9965- عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقضبه

= ورواه ابن ماجه في كتاب التجارات باب بيع العربان وبرقم "2162 و 2193" نهى عن بيع العربان.
وقد وضح في سنن ابن ماجه "2/739" معنى العربان: ومر برقم "9615" مع التفسير اللغوي.
1- العربان: أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا فيقول: إن لم أشتر الدابة، فالديناران لك.
2- أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر، ويقول إن أخذته، وإلا فالدرهم لك.
وقال شارح معالم السنن "5/143" وقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر، ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل في أكل المال بالباطل، وأبطله أصحاب الرأي، وقد روى عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ذلك أيضا عن عمر، ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال: أي شيء أقدر أن أقول؟ وهذا عمر رضي الله عنه - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه عن بلاغ - وهي: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك باطل بغير شيء. الموطأ كتاب البيوع. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست