responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 155
9962- عن عبد الله بن عمر: "سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله إني أخدع في البيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل: لا خلابة". "مالك ط عب حم خ م د ن".
9963- عن أبي قلابة: "جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع فنادى بصوت، فقال: "يا أهل البقيع لا يتفرق البيعان إلا عن رضا". "عب".
9964- أنبأنا الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العربان في البيع؟ فأحله، قلت لزيد: وما العربان؟ قال: هو الرجل يشتري السلعة، فيقول: إن أخذتها أو رددتها رددت معها درهما". "عب" [1].

[1] العربان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشروط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهي منقطع.
النهاية في غريب الحديث "3/202".
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في العربان رقم "3359". =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست