نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 157
فرده عمر، وقال: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه". "مالك وابن عبد الحكم في فتوح مصر" "ق".
9966- عن علي "أنه كان ينهى عن بيع الغرر". "عب".
9967- عن حكيم بن حزام قلت: "يا رسول الله إني اشتريت بيوعا، فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: "يا ابن أخي إذا اشتريت منها بيعا فلا تبعه حتى تقبضه". "عب".
9968- أنبأنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به، وأما ابن جريج فقال: أخبرني ربيعة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مستفاضا بالمدينة قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله". "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 157