نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 147
9933- عن أبي البحتري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن، قلت وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحوز". "ش خ م".
9934- عن طاوس عن ابن عباس لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم". "عب".
= مكررا كما في ص "186 و 190 و 192".
ورواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب تفسير العرايا وعن زيد بن ثابت "3/100".
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ومن رقم "60 ولغاية 68".
ورواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك وبرقم "1302" وقال حديث حسن صحيح. وعن زيد بن ثابت.
ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب بيع العرايا وبرقم "3363".
والنسائي في كتاب البيوع باب بيع العرايا والرطب "7/268".
وابن ماجه كتاب التجارات باب بيع العرايا بخرصها تمرا وبرقم "2268 و 2269".
ورواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية وعن زيد بن ثابت وبرقم "14".
ورواه الشافعي في الرسالة فقرة [908] بتحقيق أحمد شاكر. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 147