نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 148
9935- عن ابن عباس: "أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه". "عب".
9936- عن ابن عباس قال: "إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه". "عب".
9937- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع". "مالك عب ش".
9938- عن ابن عمر قال: "ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه". "عب".
9939- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة [1] وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "عب".
9940- عن أبي أمامة "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو [1] رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب النهي عن الثمار وبرقم "1534" وعن ابن عمر ولفظه: وعن بيع الثمر بالتمر.
وحديث: "ولا تبتاعوا الثمر بالتمر" وبرقم "1538" وعن أبي هريرة. ومر برقم [9559] . ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 148