responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 146
ثلاث سنين يعنى ثمره". "عب".
9927- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق". "عب".
9928- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها". "عب".
9929- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر". "ش".
9930- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم". "عب".
9931- عن جابر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "ش".
9932- عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" ... [1].

[1] هذا الحديث بياض في الأصول ولدى الرجوع لمسند الإمام أحمد "5/181 و 182" وجدته في مسند زيد بن ثابت، وذكر الحديث في المسند =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست