نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 145
بيع العبد بماله
9921- عن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه". "مالك ش ق".
9922- عن علي قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم". "ابن راهويه ك ق ن".
بيع الثمار
9923- "مسند عمر رضي الله عنه - عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: "لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار". "عب ش".
9924- عن عمر قال: "من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب". "ش".
9925- عن عروة "أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين". "عب".
9926- عن أبي جعفر قال: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 145