نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 627
46117- عن عكرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لوارث وصية، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا باذن زوجها. "ن، عب".
46118- عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن الله تبارك وتعالى: "يا ابن آدم! خصلتان أعطيتكهما لم يكن لك واحدة منهما: جعلت لك طائفة من مالك عند موتك أرحمك به - أو قال: أطهرك به، وصلاة عبادك عليك بعد موتك. " عب".
46119- عن علي قال: لا وصية لوارث، وأعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. "أبو الحسن الحربي في الحربيات".
محظورات الوصية
46120- عن عمران قال: توفي رجل وأعتق ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لو أدركته ما دفن مع المسلمين، فأقرع بينهم فعتق اثنين واسترق أربعة. " عب".
46121- "مسند أبي هريرة" إن رجلا كان له ستة أعبد فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 627