responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 626
46114- عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان [1] من الأمر: الإمساك في الحياة، والتبذير في الممات. "ص".
46115- عن طاوس قال: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجوز وصية لوارث. " ص، عب".
46116- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أسويت بين ولدك، قلت: في النعمان بن بشير؟ قال: نعم، وفي غيره. " عب".

[1] المريان: تثنيه مرى، مثل صغرى وكبرى وصغريان وكبريان فهي فعلى من المرارة تأنيث الأمر كالجلي والأجل أي الخصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الخصال المرة أن يكون الرجل شحيحا بماله ما دام حيا صحيحا، وأن يبدره فيما لا يجدي عليه؛ من الوصايا المبينة على هوى النفس عند مشارفة الموت. النهاية 4/317. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست