نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 625
فأعتقهم عند موته، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة. "ش، ص".
46108- عن جندب قال: سألت ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا، إلا بأذن مواليه. "عب".
46109- عن عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه. "ص".
46110- عن ابن عمر قال: يوشك المنايا أن تسبق الوصايا. "ك".
46111- عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية: إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. "ض".
46112- عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. "عب".
46113- عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا بأس. "عب".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 625