نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 628
أربعة. "ش، ص".
46122- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. " ص".
46123- حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. "ص".
46124- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
46125- عن ابن المسيب قال: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. "عب، ص".
46126- عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. "ص".
46127- عن طاوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال: اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 628