نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 621
46090- "عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية. "أبو الشيخ في الفرائض، ض".
46091- ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.
46092- عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط. "عب، ش، ق".
46093- عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. "عب، والدارمي".
46094- عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا. "ص، ق".
46095- عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها. "مالك، ش".
46096- عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 621