نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 622
المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. "عب، ش، ص".
46097- عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف. "ص".
46098- عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، ويرثني أعراب موالى كلالة، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا، فلم يزل حتى بلغ العشر. "ص".
46099- عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر، فقال له: أطلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله! إني لأرى الشيطان فيمان يسترق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك إذا مت ثم لآمرن بقبرك فليرجمن كما يرجم قبر أبي رغال! فراجع نساءه وراجع ماله، فما مكث إلا سبعا حتى مات. "عب". مر برقم 45640.
46100- عن علي قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 622