نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 620
الإكمال
46086- "من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى، قيل: يا رسول الله! يتكلمون؟ قال: نعم، ويتزاورون. " أبو الشيخ في الوصايا عن قيس بن قبيصة".
46087- "رأيت في المنام امرأتين: واحدة تكلم، والأخرى لا تتكلم، كلتيهما في الجنة، فقلت لها: أنت تكلمين وهذه لا تتكلم؟ فقالت: أما أنا فأوصيت، وهذه ماتت بلا وصية، لا تتكلم إلى يوم القيامة. " الديلمي - عن أبي هدبة عن أنس".
= إذا كرهوا النساء لقبح أو قلة مال حبسوهن عن الأزواج؛ لأن أولياء الميت كانوا أولى بهن عندهم. والحاء في قوله لا حبس: يجوز أن تكون مضمومة ومفتوحة على الاسم والمصدر. أهـ 1/329 النهاية. ب.
كتاب الوصية من قسم الأفعال
46088- "مسند الصديق" عن خالد بن معدان أن أبا بكر قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. "مسدد".
46089- عن عروة قال قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. "ابن سعد".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 620