نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 528
الأولياء
45752- "مسند عمر" قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة - أو باذن سلطان. "ش، قط، ق".
45753- عن الشعبي أن عمر وعليا وابن مسعود كانوا لا يجيزون النكاح بلا ولي. "عب، ق".
45754- عن عبد الرحمن بن معبد أن عمر بن الخطاب رد نكاح امرأة نكحت بغير إذن وليها. "الشافعي، عب، ص، ش، ق".
45755- عن هشام بن عروة عن رجل أن امرأة سألت ابنها أن يزوجها، فكره ذلك وذهب إلى عمر وذكر ذلك له، فقال عمر: اذهب، فإذا كان غدا أتيتكم، فجاء عمر فكلمها ولم يكثر، ثم أخذ بيد ابنها فقال له: زوجها، فوالذي نفس عمر بيده! لو أن خيثمة بنت هشام - يعني عمر: أم نفسه - سألتني أن أزوجها لزوجتها؛ فزوج أمه. "ش".
45756- عن زياد بن علافة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث ثيبا، فأبي أبوها أن يزوجها، فكتب إليه عثمان؛ إن كان كفوءا فقولوا لأبيها أن يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها. "ش".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 528