نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 527
صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا سامحين. "ابن جرير".
45746- "مسند ابن عمر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. "ابن جرير".
45747- عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. "عب".
45748- عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: يا رسول الله! ألا نختصي؟ فنهانا، ورخص لنا أن يستمتع أحدنا بالمرأة بالثوب إلى أجل. "ابن جرير".
45749- عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا في عمرة القضاء ثلاثة أيام، ما حلت قبلها ولا بعدها. "عب".
45750- "مسند علي" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث من الزوج والمرأة نهى عنها. "طس، ق".
45751- "أيضا" عن محمد ابن الحنفية قال: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع. "طس".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 527