نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 529
45757- عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق".
45758- عن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منها ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها وفرق بينهما. "ص، ش، ق".
45759- عن عمر قال: لا تزوج النساء إلا الأولياء، ولا تنكحوهن إلا من الأكفاء. "ص".
45760- عن بكر قال: تزوجت امرأة بغير ولي ولا بينة فكتب إلى عمر، فكتب أن تجلد مائة، وكتب إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية. "ش".
45761- عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتها، فكانت تخطب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرها وجعل يكره أن يفشى ذلك عليها، فذكر أمرها لعمر بن الخطاب، فقال: زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم. "ص، ق".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 529