نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 311
وإذنها صماتها. "حم، م - عن ابن عباس".
44650- ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. "د، ن - عن ابن عباس".
44651- آمروا اليتيمة في نفسها، وإذنها صماتها. "طب - عن أبي موسى".
44652- إذا أراد أحدكم أن يزوج ابنته فليستأمرها. "طب - عن أبي موسى".
44653- استأمروا النساء في أبضاعهن. "حم، ن، حب - عن عائشة".
44654- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. "د، ن، ك - عن أبي هريرة".
44655- رضاؤها صمتها - يعني البكر. "ق - عن عائشة".
44656- سكاتها إقرارها - يعني البكر. "د - عن عائشة".
44657- لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. "ق، د، ن - عن أبي هريرة".
44658- لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 311