نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 312
حتى تستأذن، وإذنها الصموت. "ت، هـ - عن أبي هريرة".
44659- اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، فإن أبت فلا جواز عليها. "ت - عن أبي هريرة".
44660- الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها. "د، ن - عن ابن عباس".
44661- الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاؤها صمتها. "حم، م - عن عميرة الكندي".
الإكمال
44662- تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تزوج. "حم، طب، ك، ق - عن أبي موسى".
44663- تستأمر اليتيمة في نفسها، وصماتها إقرارها. "ص - عن سعيد بن المسيب مرسلا؛ ك - عن أبي هريرة".
44664- رضاؤها صمتها. "خ، م، حب - عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! البكر تستحيي، قال - فذكره".
44665- سكاتها إقرارها. "د - عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله! البكر تستحيي أن تتكلم قال - فذكره".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 312