نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 310
من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولى له. "حم، د، ت، هـ، ك - عن عائشة"[1].
44645- أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان. "هـ - عن ابن عمر".
44646- أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. "حم، عد، ك، ط، والدارمي، د، ت: حسن، ن، هـ، ع، طب، ك، ص، ق - عن سمرة".
44647- أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولى فهي زانية. "خط - عن معاذ".
44648- لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. "هـ - عن أبي هريرة"[2].
44649- الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، [1] أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي رقم 2083 والترمذي كتاب النكاح رقم 1102 وقال حسن. ص. [2] أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح رقم 1882 وفي اسناده: جميل العتكى: لا بأس به. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 310