نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 111
أعور وفسد بقلوص."عب، ش".
40307- عن عمر أنه قال: في الساق أو الذراع أو العضد أو الفخذ إذا انكسرت ثم جبرت في غير عثم "[1] عشرون دينارا أو حقتان."عب، ق".
40308- عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده منه عمر بن الخطاب وأغرمه ديته ولم يورثه منه وورثه أمه وأخاه لأبيه."الشافعي، عب، ق".
40309- عن عمر بن الخطاب أنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية والثلثين في سنتين، وما دون النصف في سنة، وما دون الثلث في عامه."عب، ش، ق".
40310- عن أبي عياض عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون، وفي الخطأ ثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض."د".
40311- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب [1] عثم: يقال: عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء وبقي فيها شيء لم ينحكم. أهـ "3/183" النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 111