نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 112
يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف، ويجعل في الإبهام خمس عشرة، وفي التي تليها تسعا، وفي الأخرى ستا، حتى كان عثمان ابن عفان فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه "وفي الأصابع عشر عشر" فصيرها عثمان عشرا عشرا."ابن راهويه".
40312- عن ابن المسيب أن عثمان وزيدا قالا: في شبه العمد أربعون جذعة خلفة إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون."عب".
40313- عن عمر بن عبد العزيز وعمرو بن شعيب قالا: قضى عثمان في تغليظ الدية بأربعة آلاف درهم."عب".
40314- عن أبي نجيح قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم فكسر ضلعا من أضلاعها فماتت، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم دية وثلث لأنها كانت في الحرم، جعلها الدية وثلث الدية."الشافعي، عب، ص، ق".
40315- عن ابن المسيب أن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية."عب".
40316- عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في رجل ضرب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 112