نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 110
40302- عن ابن عمرو أن عمر حكم في البيضة "[1] يصاب صفقها "[2]الأعلى بسدس من الدية."عب".
40303- عن عكرمة قال: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها فافتضت أو ذهبت عذرتها بثلث ديتها."عب".
40304- عن عمر قال: في اليد وفي الرجل نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي يد المرأة ورجلها في كل واحدة منهما نصف ديتها أو عدل ذلك من الذهب أو الورق، وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت ثلث عقل الإصبع، وفي كل إصبع قطعت من أصابع يد المرأة ورجلها خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل دية الإصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب".
40305- عن عمر قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع."عب".
40306- عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قضى في الظفر إذا [1] البيضة: يعني الخوذة. أهـ "1/172" النهاية. ب." [2] صفقها: الصفاق: جلدة رقيقة تحت الجلد الأعلى وفوق اللحم. أهـ "3/39" النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 110