نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 109
ضرس خمسا من الإبل."عب".
40297- عن عمر بن الخطاب قال: في السن خمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، وإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك؛ وفي سن المرأة مثل ذلك."عب".
40298- عن عمر بن الخطاب أنه جعل في أسنان الصبي الذي لم يثغر "1 بعيرا بعيرا."عب، ش".
40299- عن عمر قال: في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق."عب، ق".
40300- عن مكحول قال: قضى عمر بن الخطاب في اليد الشلاء ولسان الأخرس يستأصل وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية."عب".
40301- عن عمر قال: في الجائفة إذا كانت في الجوف ثلث العقل: ثلاثة وثلاثون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق أو الشاء، وفي جائفة المرأة ثلث ديتها."عب".
1يثغر: يريد النبات بعد السقوط. أهـ "1/213" النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 109