34373- عن الشعبى قال: كان على يرد على كل ذى سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة ولا على ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال 30540]
أخرجه عبد الرزاق (10/286، رقم 19128) ،وسعيد بن منصور (1/79، رقم 115) .
34374- عن إبراهيم قال: كان على يشرك الجد إلى ستة مع الإخوة ويعطى كل صاحب فريضة فريضته ولا يورث أخا للأم مع الجد ولا الأخت للأم ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأب والجد ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يكون معه غير أخ أو أخت وإذا كانت أخت لأب وأم وجد وأخ لأب أعطى الأخت النصف وما بقى أعطاه الجد والأخ بينهما نصفين فإن كثر الأخوة شركه معهم حتى يكون السدس خيرا له من المقاسمة فإذا كان السدس خيرا له أعطاه السدس وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وقد جعلها من عشرة للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخ