للأب سهمان وللأخت للأب سهم (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 30647]
أخرجه عبد الرزاق (10/268، رقم 19064) ، والبيهقى (6/249، رقم 12221) .
34375- عن ميسرة وزاذان قالا: كان على يصلى من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعد المغرب وأربعا بعد المغرب وأربعا بعد العشاء وركعتين قبل الفجر (ابن أبى شيبة)
أخرجه ابن أبى شيبة (2/19، رقم 5969) .
34376- عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان على يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس وقال لا يصلح للناس إلا ذلك (عبد الرزاق، والبيهقى) [كنز العمال 9179]
أخرجه عبد الرزاق (8/217، رقم 14948) والبيهقى (6/122،رقم 11446) .