responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 80
أخرجاه في "الصحيحين " [1] .
2396- قال أحمد: وحدَّثنا عَتَّاب ثنا عبد الله أنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " إنَّ الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير ". فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هي حرامٌ " [2] .
ز: هذا إسنادٌ حسنٌ، وهو غير مخرَّجٍ في شيءٍ من "السنن" O.
2397- قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن مصعب [3] ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس عن ميمونة زوج النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّها استفتت رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في فأرةٍ سقطت في سمن لهم جامد، فقال: " ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم " [4] .
انفرد بإخراجه البخاريُّ.
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه البخاريُّ من حديث الأوزاعيِّ، إنَّما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهريِّ، وليس عنده: (جامد) [5] .

(1) "صحيح البخاري": (3/554) ؛ (فتح- 4/424- رقم: 2236) .
"صحيح مسلم": (5/41) ؛ (فؤاد- 3/1207- رقم: 1581) .
وفي هامش الأصل: (قال البخاري: وقال أبو عاصم: ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد قال: كتب إليَّ عطاء فذكره) ا. هـ
(2) "المسند": (2/213) .
[3] في "التحقيق": (حدثنا مصعب) خطأ.
(4) "المسند": (6/330) .
(5) "صحيح البخاري": (7/128) ؛ (فتح- 9/667- 668- رقم: 5538) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست