نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 79
ورث أبا طالبٍ، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا عليٌّ شيئا [1] ، لأنَّهما كانا مسلمين، وكان عَقيل وطالب كافرين [2] .
ز: رواه البخاريُّ عن أصبغ عن ابن وهبٍ [3] ، ورواه مسلمٌ عن أبي الطاهر بن السرح وحَرْمَلة بن يحيى كلاهما عن ابن وهبٍ به [4] ، ورواه النسائيُّ عن يونس بن عبد الأعلى [5] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (512) : لا يجوز بيع الزيت النَّجس.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
2395- قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج ثنا لَيْث قال: حدَّثني يزيد ابن أبي حبيب قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ الله عز وجلَّ ورسولَه حرَّم بيع الخمر والميتة ". فقيل له: أرأيت شحوم الميتة، فإنَّه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: " لا، هو حرام " [6] . [1] كذا.
(2) "سنن الدارقطني": (3/62) .
(3) "صحيح البخاري": (2/401) ؛ (فتح- 3/450- رقم:1588) .
(4) "صحيح مسلم": (4/108) ؛ (فؤاد- 2/984 - رقم: 1351) .
(5) "سنن النسائي": (2/480- رقم: 4255) .
(6) "المسند": (3/324) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 79