responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 8
وقد روى هذا الحديث أبو يعلى الموصليُّ من حديث أنس [1] .
ورواه الطَّبرانيُّ [2] والدَّارَقُطْنِيُّ [3] من حديث سهل بن سعدٍ.
ورواه محمَّد بن أسلم الطُّوسيُّ وأبو حاتم بن حِبَّان [4] والدَّارَقُطْنِيُّ من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
2296- قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثُمَّ أبتاعه من السُّوق؟ فقال: " لا تبع ما ليس عندك " [5] .
ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " [6] ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ O.
احتجُّوا:
2297- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ قال: حدَّثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد [7] بن خُرَّزاد القاضي ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم ابن خالد ثنا وهيب اليشكريُّ عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه ".

(1) "مسند أبي يعلى": (5/154- 155- رقمي: 2766، 2767) .
(2) "المعجم الكبير": (6/172- رقم: 5899) .
(3) " أطراف الغرائب والأفراد " لابن طاهر: (3/92- 93- رقم: 2126) .
(4) "الإحسان" لابن بلبان: (11/346- رقم: 4972) .
(5) "المسند": (3/434) .
(6) "سنن أبي داود": (4/181- رقم: 3497) ؛ "الجامع" للترمذي: (2/514- 515- رقمي: 1232- 1233) ؛ "سنن النسائي": (7/289- رقم: 4613) ؛ "سنن ابن ماجة": (2/737- رقم: 2187) .
[7] كتب فوقها بالأصل: (كذا) ، وفي "سنن الدارقطني": (محمود) .
وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، والصواب: " أحمد بن محمود " وهو ثقة) أ. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست