نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 7
كتاب البيوع
مسألة (475) : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
وعنه: أنَّه يصحُّ.
وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا؟ على روايتين، وبه قال أبو حنيفة.
2294- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد أنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الغرر [1] .
انفرد بإخراجه مسلمٌ [2] .
2295- قال أحمد: وحدَّثنا أيُّوب بن عتبة بن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الغرر [3] .
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين الإمام أحمد وأيُّوب بن عتبة رجلٌ [4] .
وقد رواه ابن ماجة عن أبي كريب والعبَّاس بن عبد العظيم كلاهما عن أسود بن عامر عن أيُّوب بن عتبة به [5] .
(1) "المسند": (2/436) .
(2) "صحيح مسلم": (5/3) ؛ (فؤاد- 3/1153- رقم: 1513) .
(3) "المسند": (1/302) . [4] هو الأسود بن عامر، كما في "المسند".
(5) "سنن ابن ماجة": (2/739- رقم: 2195) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 7